388
و لو أخّره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذّر بطل.
و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي. (1) و المواقيت ستّة:
لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.
قوله رحمه الله: «و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي» .
أقول: قال المصنّف في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات:
الإحرام ماهية مركبة من النيّة و التلبية و لبس الثوبين، و لا شكّ في عدم التركيب بعدم أحد أجزائه. 1و ظاهر كلام الفاضل في السرائر أنّ الإحرام عبارة عن النيّة و التلبية، و لا مدخل للتجرّد و لبس الثوبين فيه 2.
و ظاهر المبسوط 3و الجمل 4أنّ الإحرام بسيط، و هو عبارة عن النيّة، لأنّه لم يجعل