389
و لأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة، و اضطرارا الجحفة، و هي ميقات أهل الشام.
و لأهل اليمن يلملم.
و لأهل الطائف قرن المنازل.
و من كان منزله أقرب فمنزله.
و هذه مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم، و لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها.
التلبية ركنا، و لو كان لها مدخل في الإحرام لكانت جزءا أو شرطا، فيتحقّق الإخلال بالإحرام عند الإخلال بها.
فقوله هنا: «أصلا» أي بالكليّة، أي النسيان الكلّي بحيث لم يذكر في الأثناء فيعود، هذا ظاهر كلامه. و يحتمل أن يريد نسيان ما يتوقّف عليه الإحرام من جزء أو شرط، و لم يتعرّض لتحقيق ماهية الإحرام المنسيّة، فكلامه يشمل التفسيرات.
و قد كنت ذكرت في رسالة 1:
أنّ الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك. و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة 2.
و الأفعال هي المزيلة لذلك الربط، و يتحقّق زواله بالكليّة بآخرها أعني التقصير