382
و تصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، و إن كان امرأة عن رجل أو امرأة.
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب، و إلاّ استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا و عائدا، و كذا لو صدّ قبل الإحرام.
و يجب أن يأتي بالمشروط، إلاّ في الطريق و العدول إلى التمتّع مع قصد الأفضل.
و لا يصحّ منه التقرّب 1. و تعليله يشمل المميّز. و هو اختيار المختلف 2. و مراد الشيخ رحمه الله أنّ أفعاله تمرينيّة، فلا توصف بالصحّة و الفساد و التقرّب حقيقة و إن وصفت مجازا، و هذا يدلّ على عدم جواز استنابته بطريق الأولى 3.