376
و لو حجّ الفقير متسكّعا لم يجزئ عن حجّة الإسلامإلاّ مع إهمال المستقرّةو لو تسكّع الغنيّ أجزأه.
و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.
و لا يجب الاقتراض للحجّ، و لا بذل الولد ماله لوالده فيه.
و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلاّ فلا.
و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم،
العرف. و لأنّ الحجّ يسقط لو خاف على المال التلف فلا يناسبه إضاعته هنا 1.
ردّ بما مرّ 2في شراء الماء من وجوب الثواب هنا على الله تعالى الذي هو أعظم من العوض الواجب على الآدمي 3.
و يمكن أنّه 4إن كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث تستوعب المال العظيم قرب قول الشيخ، للإضرار المنفيّ 5، و إلاّ فهو بعيد لصدق الاستطاعة التي هي مناط الوجوب.
قوله رحمه الله: و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمهإلى قوله: - «أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط» .