375
المثل على رأي (1) .
و المديون لا يجب عليه إلاّ أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.
و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ [تركه].
و لو بذل له زاد و راحلة و مئونة عياله وجب. و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول.
و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، و لا يجب القبول.
أقول: أشار بذلك إلى ما ذكره في المبسوط من عدم وجوب الشراء للمأكول و المشروب إذا زاد عن ثمن المثل 1. و كلامه هنا يعمّ الراحلة أيضا، و هو لازم للشيخ، لأنّه احتجّ بأنّ إطلاق الشراء ينصرف إلى المعتاد كالتوكيل في الشراء، حتّى قال:
لا يجب حمل الماء من بلده و لا من أقرب مكان إلى البرّ، بل إن كان في كلّ منزل أو منزلين وجب الحجّ و إلاّ فلا، و كذا علف الدوابّ، حوالة على