374
و لا خادمه و لو وجد بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن
فقال: «ما يقول الناس» ؟ فقلت له: الزاد و الراحلة، فقال عليه السلام: «قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: «هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذن 1» فقيل له: فما السبيل؟ قال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض الله تعالى الزكاة و لم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم؟» 2. و زاد المفيد: «ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفّه» قبل قوله: «فما السبيل؟» 3.
و ردّ 4ب:
جهل السند، و القول بالموجب حملا لقوت العيال على ما يحتاجون إليه حتّى يرجع. نعم زيادة المفيد مقبولة لأنّها زيادة ثقة، و هي منبّهة على ما ذهبوا إليه، إلاّ أنّها قاصرة عن النصّ و عن معارضة القرآن و صحاح الأخبار المطلقة 5.
قوله رحمه الله: و لو وجد بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي» .