373
. . . . . . . . . .
و المعتمد الأوّل. لنا: عموم الآية 1، و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ الآية، قال: «يكون له ما يحجّ به» . قلت:
فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: «هو ممّن يستطيعو لم يستحي 2؟ -و لو على حمار أجدع أبتر» 3.
و مثله حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام 4.
لا يقال: إنّ في الروايتين 5زيادة لا تقولون بها و هي «فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» . فنقول: يمكن حملها على المشي المعتاد في أثناء الركوب كطرفي النهار، أو نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها فيبقى ما عداها.
و صحيحة محمّد بن يحيى الخثعميّ عن الصادق عليه السلام في صحيح البدن مخلّى السرب ذي زاد و راحلة، أ هو مستطيع؟ قال: «نعم» 6.
للآخرين: الأصل و الإجماع، و جوابهما ظاهر 7.
و ربما ذكروا رواية أبي الربيع الشامي: إنّ الصادق عليه السلام سئل عن الآية،