186بهما، حتى انقضت أعمال الحج، و لم تعد السعي و طواف النساء جهلا منها بالحكم، فهل حجّها صحيح أم لا؟ >الخوئي: <حجّها باطل، لإخلالها بالسعي و لو عن جهل، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <على الأحوط وجوبا.
س 565:
لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة، و سيستمر معها الى ذهاب القافلة، و هي لا تتمكّن من البقاء في مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الإحرام و تقديم طواف الحج و صلاته، أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟ >الخوئي: <الأحوط وجوبا تعيّن التقديم بنفسها، و اللّٰه العالم.
س 566:
إذا أرادت الحائض دخول مكة، و تعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الإحرام للعمرة و الاستنابة للطواف و صلاته، و هل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الأعمال؟ >الخوئي: <ينقلب حجّها حينئذ الى الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها، و أما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف، و كذا الصلاة مع العجز عنها، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: و كذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، و تستنيب من يقوم بالطواف و صلاته عنها.
س 567:
إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج، و عملت بعدم تمكّنها من الإتيان بالأعمال المشروطة