187بالطهارة بعد ذلك، لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء من أعمال منى) الى بلادها، و هي لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الإحرام للحج حينئذ، و ما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار الى ما بعد الطهر؟ >الخوئي: <في مفروض السؤال: عليها الإحرام للحج، و الإتيان بالموقفين، و أعمال منى، و تستنيب للطواف و صلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها، و على تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي، و اللّٰه العالم.
س 568:
لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، و قبل الإتيان بأعمال عمرة التمتع، و ليس لديها وقت لأداء عمرتها و الإحرام للحج، كما لو كانت عادتها تمتد الى ما بعد اليوم التاسع، فما هو حكمها؟ >الخوئي: <في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد إحرامها فهي مخيّرة بين الإتيان بحج الافراد، ثم الإتيان بالعمرة المفردة إذا تمكّنت، و بين الإتيان بعمرة التمتّع دون طوافها و صلاته، ثم تحرم للحج، و بعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة و صلاته أولا، ثم بطواف الحج و صلاته، و اللّٰه العالم.
س 569:
هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة و المزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟ >الخوئي: <يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، أما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، و اللّٰه العالم.
س 570:
إذا جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء و السعي،