300
و ما جوازه ضرورة بدا
إمّا مع فداء أو بلا فداء
شرط الطواف مطلقا رفع الحدث
و رفع معفوّ و غير من خبث
كذا الختان في الرجال يعتبر
و العورة مثل الصلاة تستتر
ليس فيه كفّارة و (عنه) أي عن ارتكابه (سوى الإثم انتفت) كالقبض من كريه الرائحةبخلاف مثل الطيب.
(و ما جوازه ضرورة بدا) كما قلنا آنفا فهو (إمّا مع الفداء) يجوزكالتضليل لمن لا يحتمل الحرّ و البرد بحيث يشقّ عليه بما لا يحتمل عادة- (أو بلا فدا) ، كلبس السلاح مع الحاجة.
و الفرق بين الكفّارة و الفداء أنّها على ما لا يجوز، و أنّه جبران لما يجوز اضطرارا.
القول في الطواف:
قال اللّه تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ [22/29]
نبراس في شرائط الطواف:
(شرط الطواف مطلقا) سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء، و سواء كان في الحجّ أو في العمرة (رفع الحدث، و رفع معفوّ) في الصلاة، (و غير) أي غير معفوّ فيها (من خبث) ، و فيه خلاف، و الأكثر على عدم العفو، سيّما إن منع إدخال مطلق النجاسة في المسجد.
(كذا الختان في الرجال يعتبر) و هذا شرط ثان له، (و العورة مثل الصلاة تستتر) ، و هذا شرط ثالث له.