239
الخامس
في الأضحية
و وقتهاAبمنىA أربعة أيام أولهاAيوم النحرA و في الأمصار ثلاثة و يستحب الأكل من الأضحية و لا بأس بادخار لحمها و يكره أن يخرج به منAمنىA و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره .
و يجزي الهدي الواجب عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدنى و تصدق بثلث الجميع .
و يستحب أن تكون التضحية بما يشتريه و يكره بما يربيه .
و يكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي و أن يعطيها الجزار و الأفضل أن يتصدق بها
الثالث في الحلق و التقصير
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و يتأكد في حق الصرورة و من لبد شعره و قيل لا يجزيه إلا الحلق و الأول أظهر .
و ليس على النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير و يجززن منه و لو مثل الأنملة .