238
الرابع
في هدي القران
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده.
و لكن متى ساقه فلا بد من نحره A بمنىA إن كان لإحرام الحج و إن كان للعمرة فبفناءAالكعبةA بالحزورة و لو هلك لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون و لو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله و لو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدل على أنه هدي و لو أصابه كسر جاز بيعه و الأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله و لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون منذورا .
و يجوز ركوب الهدي ما لم يضر به و شرب لبنه ما لم يضر بولده .
و كل هدي واجب ك الكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا و لا أخذ شيء من جلودها و لا أكل شيء منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل .
و من نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعها وجب و إن أطلق نحرهاAبمكةA .
و يستحب أن يأكل من هدي السياق و أن يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه كهدي التمتع و كذا الأضحية .