240و يجب تقديم التقصير على زيارةAالبيتA لطواف الحج و السعي و لو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و عليه إعادة الطواف على الأظهر .
و يجب أن يحلق A بمنىA فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن بها و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء و من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه .
و ترتيب هذه المناسك واجبAيوم النحرA الرمي ثم الذبح ثم الحلق فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا إعادة .
مسائل ثلاث
الأولى مواطن التحليل ثلاثة
الأول عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء و يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء .
الثانية إذا قضى مناسكهAيوم النحرA
فالأفضل المضي إلىAمكةA للطواف و السعي ليومه فإن أخره فمن غده و يتأكد ذلك في حق المتمتع فإن أخره أثم و يجزيه طوافه و سعيه و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
الثالثة الأفضل لمن مضى إلىAمكةA للطواف و السعي الغسل
و تقليم الأظفار. .
و أخذ الشارب و الدعاء إذا وقف على بابAالمسجدA