220
و أما كيفيته
فتشتمل على واجب و مندوب
فالواجبات ثلاثة
الأول النية
و هو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد و صفته من وجوب أو ندب و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها .
و لو نوى نوعا و نطق بغيره عمل على نيته و لو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه .
و لو أحرم بالحج و العمرة و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما و إن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة و لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه و لو قال كإحرام فلان و كان عالما بما ذا أحرم صح و إن كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما .
الثاني التلبيات الأربع
ف لا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها و القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها و إن شاء قلد أو أشعر