219توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه .
و أن ينظف جسده و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطليا و لو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما .
و الغسل للإحرام و قيل إن لم يجد ماء يتيمم له و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه و لو وجده استحب له الإعادة و يجزي الغسل في أول النهار ليومه و في أول الليل لليلته ما لم ينم و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد الإحرام .
و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان يقرأ في الأولىAالحمدA وAقل يا أيها الكافرونA و في الثانيةAالحمدA وAقل هو الله أحدA و فيه رواية أخرى .
و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة .