221على الأظهر و بأيهما بدأ كان الآخر مستحبا .
و صورتها أن يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) و قيل يضيف إلى ذلك (: إن الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك) و قيل بل يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك) و الأول أظهر .
و لو عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد .
الثالث لبس ثوبي الإحرام
و هما واجبان ف لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل لا و هو أحوط و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين و أن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه .
و أما أحكامه فمسائل
الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر
حتى يكمل أفعال ما أحرم له ف لو أحرم متمتعا و دخلAمكةA و أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء و قيل عليه دم و حمله على