216
المقدمة الرابعة
في المواقيت
و الكلام في أقسامها و أحكامها
أما أقسامها
و المواقيت ستة لأهلAالعراقA A العقيقA و أفضلهAالمسلخA و يليه A غمرةA و آخره Aذات عرقA .
و لأهلAالمدينةA Aمسجد الشجرةA و عند الضرورة A الجحفةA .
و لأهلAالشامA A الجحفةA .
و لأهلAاليمنA A يلملمA .
و لأهلAالطائفA Aقرن المنازلA .
و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله .
و كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه و لو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلىAمكةA و كذا من حج في البحر و الحج و العمرة يتساويان