215يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخلAمكةA أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن و المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا .
و لو أقام من فرضه التمتع A بمكةA سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام و لو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارجAالحرمA فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و لو كان له منزلان A بمكةA و غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه و لو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .
و يسقط الهدي عن القارن و المفرد وجوبا و لا يسقط التضحية استحبابا و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة و لا إدخال أحدهما على الآخر و لا بنية حجتين و لا عمرتين على سنة واحدة و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردد