217في ذلك و تجرد الصبيان منAفخA .
و أما أحكامها
ففيه مسائل
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر
بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه .
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال و لو دخل AمكةA خرج إلى الميقات فإن تعذر خرج إلى خارجAالحرمA و لو تعذر أحرم منAمكةA و كذا لو ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد النسك .
و كذا المقيمAبمكةA إذا كان فرضه التمتع أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه .
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
قيل يقضي إن كان واجبا و قيل يجزيه و هو المروي