205
القول
في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد
و شرائطها اثنان
الأول كمال العقل
فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون
الثاني الحرية
فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه و لو أذن له في النذر فنذر وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه و كذا الحكم في ذات البعل .
مسائل ثلاث
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع
و لو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته و لا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف أخل به مع القدرة قضي عنه و إن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه و لو نذر الحج و هو معضوب أو أفسد قيل يجب أن يستنيب و هو حسن .