204و إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه و مع الضعف الركوب أفضل .
مسائل أربع
الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل
تركته
فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت على الدين و على أجرة المثل بالحصص .
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن و الأول أشبه - .
الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا
و لا تطوعا
و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد .
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة و لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها و لها ذلك في الواجب كيف كان و كذا لو كانت في عدة رجعية و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه