٢٠٣يسقط و إن قل و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا و لو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل و ادفع أنت لم يجب .
و طريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة و إلا سقط و لو أمكن للوصول بالبر و البحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا و إن اختص أحدهما تعين و لو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض .
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و قيل يجتزأ بالإحرام و الأول أظهر و إن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة و سقطت إن لم تكن كذلك و يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل .
و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوفAبالمشعرA لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر و إن ضاق الوقت أحرم و لوAبعرفاتA .
و لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج و صح منه إذا تاب و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه .
و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل نعم ل روايةAأبي الربيعA و قيل لا عملا بعموم الآية و هو الأولى .