206
الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا
و إن نوى غيرها لم يتداخلا
و إن أطلق قيل إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر و قيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى و هو الأشبه .
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
و يقوم في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى و إن ركب بعضا قيل يقضي و يمشي مواضع ركوبه و قيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة و هو أشبه و لو عجز قيل يركب و يسوق بدنة و قيل يركب و لا يسوق و قيل إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة و إن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه و المروي الأول و السياق ندب
القول
في النيابة
و شرائط النائب ثلاثة الإسلام و كمال العقل و أن لا يكون عليه حج واجب .
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة و لا نيابة المسلم عن