202
الخامس إمكان المسير
و هو يشتمل على الصحة و تخلية السرب و الاستمساك على الراحلة و سعة الوقت لقطع المسافة .
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب و لو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض .
و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم و هو المروي و قيل لا ف إن أحج نائبا و استمر المانع فلا قضاء و إن زال و تمكن وجب عليه ببدنة و لو مات بعد الاستقرار و لم يؤد قضي عنه .
و لو كان لا يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه و ماله و قيل يلزمه الاستنابة و الأول أشبه .
و لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه و توقع المكنة في المستقبل و لو مات قبل التمكن و الحال هذه لم يقض عنه و يسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة و أوعية الزاد .
و لو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب و لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل