201و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا و بالراحلة راحلة مثله و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب و الأول أصح .
و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج و لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه .
و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و كان عليه الحج و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله .
و لو استؤجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه .
و لو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة .
الرابع توفر المئونة الكافية
أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه و لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه و لو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد و الراحلة أو فاقدهما و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .