200و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدركAالمشعرA أجزأ عن حجة الإسلام على تردد .
و يصح إحرام الصبي المميز و إن لم يجب عليه و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا و كذا المجنون .
و الولي هو من له ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل .
الثاني الحرية
فلا يجب على المملوك و لو أذن له مولاه و لو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف إن أدرك الوقوف A بالمشعرA معتقا أجزأه و لو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد و عليه بدنة و قضاؤه و أجزأه عن حجة الإسلام و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء و لم يجزه عن حجة الإسلام .
الثالث الزاد و الراحلة
و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دار سكناه للحج .