260و لا يجوز الإحرام قبلها، كما قلناه، إلا لمن أراد أن يحرم في شهر رجب أو لناذر إيقاع عمرته في أشهر الحجّ، و نفاه الحلّي معارضا للأخبار باجتهاده.
و لا تجزيه الضرورة في ذلك اتّفاقا، فالمحرم قبله في غير ذينك الموضعين لا ينعقد إحرامه، بل يجب عليه الإحرام و إن مرّ به ما لم يجدّده فيه، و لا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب عليه الرجوع مع التمكن، و إلا أحرم من حيث زال المانع.
و كذا من خرج من مكّة ناسيا أو جاهلا له و لم يمكنه الرجوع أحرم و لو من عرفات، فإن تجاوزها حتّى دخل مكّة خرج إلى الميقات الذي مرّ به، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، فإن تعذّر فمنها، و كذلك الناسي و الجاهل، إلا أنّ الجاهل يغتفر له عدم الرجوع إليها مع الإمكان لصحيح علي بن جعفر.
و من لا يريد النسك أو أراد دخول مكّة لقتال أو كان متكرّر الدخول أو مريضا لا يمكنه الإحرام لمرضه، و من لم يمض عليه من إحرامه الأوّل شهر فلا بأس أن لا يحرم من هذه المواقيت، و يدخلها محلا، و الأحوط لمن لم يتمكّن من الإحرام لمرض أن يحرم عنه وليّه، سيّما في المغمى عليه، و يجنّبه ما يجتنبه المحرم، و الحيض و النفاس غير مانعين منه و لا من غسله، كما سيأتي.
[المطلب] الثاني: في مقدّماته
و فيها مسنونات، و مكروهات، و واجبات، مختلف فيها، و متّفق عليها.
فممّا يستحبّ توفير شعر الرأس بعد مضيّ عشر من شوّال، كما في صحيح عليّ بن جعفر، و يتأكّد من أوّل ذي القعدة للمتمتّع، و يستحبّ شهرا للمعتمر، و يتأكّد تأكّدا شديدا حتّى قيل بوجوبه عند هلال ذي الحجّة، و الحقّ في الجميع الاستحباب، و استحباب الدم لو حلق في المواضع الأكيدة لدلالة صحيحة علىّ بن جعفر عليه لإعلانها بجوازه ما لم يحرم.
و منها التهيّؤ له بإزالة التفث كتقليم الأظفار و الأخذ من الشارب و حلق العانة أو طليها، و هو أفضل، و نتف الإبط أو حلقه، أو طليه، و السواك و الغسل، و يجوز له الابتداء بما شاء منها للصحيح (لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت) إلاّ أنّ السواك متأخّر عنها متقدّم على الغسل.
و يستحبّ ذلك الإطلاء و إن قرب العهد، و يتأكّد فعله بعد خمسة عشر يوما، و يتأكّد الغسل حتّى أوجبه جماعة منهم ابن أبي عقيل، و اشترطه البعض في صحّته، كما اشترط الصلاة، فإن تعذّر فالتيمّم.
و لو فعل ما ينافي الإحرام بعده من أكل أو لبس أو ملامسة أو جماع أعاده استحبابا.