254و لو قيّد النذر بالمشي وجب عليه حتّى لو نذر الحفاء وجب، فإذا كان في المعبر 1وقف، فإن ركب طريقه أجمع طريقه قضاه، و كذا لو ركب البعض، و لو عجز عن ذلك المشي و إن كان نذره مطلقا توقّع التمكّن، فإن أمكن و إلا سقط.
و لو نذر حجّة الإسلام ماشيا لم يجب غير واحدة، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق تداخلا للمعتبرة الصحيحة.
المطلب السادس: في شرائط حجّ النيابة عن الغير
و هي ثلاثة: كمال النائب بالبلوغ و العقل و إسلامه، و عدم شغل ذمّته بحجّ واجب، فتمتنع نيابة المجنون و الصبي غير المميّز و الكافر، و لا تجوز نيابة المسلم عنه، بل و لا عن المخالف، إلا أن يكون أباه، و مراعاة العدالة أحوط، سيّما في نائب النائب.
و لا يجوز نيابة من عليه حجّ واجب من أيّ أنواع الحجّ كان مع تمكّنه، فلو حجّ عن غيره لم يجز عنهما في المشهور.
و الأقوى الإجزاء عن الميّت و إن كان فاسدا لدلالة الصحاح عليه.
و يجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره لعدم المزاحمة بينهما، و كذا من عليه عمرة أن يحجّ نائبا إذا لم يجب عليه النسك آخر، و لو استأجره اثنان و اتّفق اتّحاد الزمان الموقع فيه العقدان بطلا، و لو اختلف زمان العقد بطل المتأخّر، و لو انعكس صحّا معا.
و تشترط فيه نيّة النيابة و تعيين المنوب عنه قصدا.
و يستحبّ التلفّظ به عند كلّ فعل، و تصحّ نيابة فاقد شرائط حجّة الإسلام و إن كان ضرورة 2إذا كان رجلا، أمّا إذا كان امرأة عن رجل فلا، و يجوز العكس.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد مرّ أنّه مجز، و قبل ذلك يعيد مقابل الباقي، و العود من الأجرة إن انفسخ عقد الإجارة 3، و إلا قام الوارث مقامه، و أخرجت النفقة من أصل ماله.
و لا يجب على المستأجر إكمال الأجرة لو قصرت، و إن استحبّ له، و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
و يجب امتثال الشرط و إن كان طريقا مخصوصا مع الغرض و الفائدة، و عليه ردّ التفاوت لو حجّ على غيره، و لو عدل إلى التمتّع عن قسيميه و تعلّق القصد بالأفضل