253الإتيان به إن بقيت الاستطاعة الأولى أو تجدّدت له استطاعة أخرى، و بدونهما فلا، فلو فقدها بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه، و إحرامه في حال كفره لا يعتدّ به لعدم صحّته، فتجب عليه الإعادة بعد الإسلام، فإن تعذّر الميقات عليه أحرم من موضعه و لو بالمشعر، و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد.
و كذا الحجّ لا تجب عليه الإعادة لارتداده بعده، و لو كان مستطيعا في حال الردّة وجب عليه و صحّ منه مع التوبة، و لو مات في تلك الحال أخرج من صلب ماله إن تاب، و مع عدم التوبة فيه كلام، و الأقوى انّه لا يقضى عنه لموته على الارتداد.
أمّا المخالف فلا يعيد حجّه بعد استبصاره وجوبا، و إن استحبّ، إلا أن يخلّ بركن عنده أو عندنا، و الأقوى عدم مراعاة ذلك، لأنّه مقبول العبادات كلّها إلا الزكاة لعدم وضعه لها في مواضعها.
و لا يجوز للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا الولد بدون إذن أبويه، و قد تقدّم دليله، أمّا الواجب فلا يشترط فيه استئذان هؤلاء.
و في حكم الزوجة المطلّقة الرجعيّة، و الراجعة في بذل خلعها أو مباراتها لانقلاب البائن إلى الرجعي عند ذلك بخلاف البائن فإنّها لا تتوقّف على الإذن في مندوباتها.
المطلب الخامس: في شرائط الواجب بالنذر و شبهه
قد بيّنا لك فيما سبق اشتراط التكليف و الحرّيّة و الإسلام و إذن الزوج و المولى و الوالد سيّما في اليمين، فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المغمى عليه و لا الساهي و الغافل و النائم، و لا المملوك إلا بإذن المولى، و بعد إذنه ليس له منعه، و كذا الزوجة و للأب حلّ يمين الولد، و كذا النذر.
و اليمين و العهد، كالنذر في الوجوب و الشرط، و الكافر لا ينعقد نذره، و مع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن كان موقّتا، و إلا لم يجب على الفور.
و المتمكّن منه بعد وجوبه فتركه حتّى مات و لم تظهر له أمارات الموت لا يأثم لمكان التوسعة، و يقضى من أصل المال عنه، و لو كان عليه حجّة الإسلام وزّعت التركة عليهما، و البدأة بحجّة الإسلام و صرف الباقي في المنذورة أحوط، و لو كان النذر سابقا.
و لو لم يتمكّن لأجل العذر من حجّة الإسلام و مات سقط، و لو قيّده بالوقت فوقع الإخلال منه حال القدرة قضي عنه، و لا معها لمرض أو عدوّ أو شبههما تسقط، و لو نذر أو أفسد المستحبّ و هو معضوب وجبت عليه الاستنابة.