252و المرأة و الخنثى كالرجل في الاستطاعة، و لو خافت المكابرة أو افتقرت إلى المحرّم و تعذّر سقط، و ليس المحرم مع الغناء عنه شرطا، و لو تعذّر إلا بمال مع الافتقار إليه وجب مع الإمكان.
و لو خاف على ماله سقط، و لو كان هناك عدوّ لا يندفع إلا بالمال، و تمكّن من التحمّل به سقط الحجّ، و لو بذله باذل وجب، و لا يجب لو قال له: (خذ المال و دافع به أنت) لأنّه كالهبة فلا يجب عليه القبول.
و لو وجد به بدرقة 1بأجرة و كان متمكّنا منها فالأقوى الوجوب و إن اشتهر عدمه، و لو افتقر إلى قتال و دفاع فالأقوى السقوط و لو ظنّ السلامة، و مع تعدّد الطرق المتساوية له يتخيّر و إلا تعيّن المختصّ بالأمن و إن بعد، و لو تساوى في الخوف سقط الوجوب، و لو افتقر إلى الرفقة و تعذّرت عليه سقط الوجوب عنه أيضا.
المطلب الرابع: اتّساع الوقت و الزمان لقطع تلك المسافة،
و استيفاء الأفعال بعدها، فلو استطاع و قد بقي من وقته ذلك ما يسع لإدراك المناسك لا غير سقط في عامه ذلك، و لو مات حينئذ لم يجب القضاء عنه إلا مع التفريط السابق، و كذا لو علم أنّه يدرك لكنّ بعد طيّ المنازل مع عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب.
و حيث تجتمع هذه الشرائط و حصل منه الإهمال أثم و استقرّ عليه ذلك الحجّ في ذمّته و وجب عليه قضاؤه متى تمكّن منه وجوبا فوريّا كأصله، و لو مشيا، فإن طرقه الموت وجب أن يحجّ عنه من أصل تركته من بلده، أو من المحلّ الذي مات فيه إن كان قد سعى إليه، فإن لم يقم به المال فمن أقرب مكان يسعه المال و إلا فمن الميقات.
و لو لم يكن له مال بالكليّة استحبّ للولي سيّما إذا كان الحج منذورا، و لو زاحمه في المال واجب أصلي كالزكاة و الدين حجّ عنه من أقرب الأماكن، و قسطت على الباقي بالنسبة، فإن قصرت عن الحجّ تعيّن صرف الجميع في الواجبات المزاحمة له من الدين و الزكاة.
و إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ و لو كان نائبا، و تبرأ ذمّة المنوب عنه، و لو مات قبل ذلك وجب القضاء عنه إن كان قد استقرّت الاستطاعة.
و ربما قيل: تقضى مطلقا لإطلاق بعض المعتبرة و فيه الاحتياط، و الاستقرار يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط، و مضى زمان يمكن تأدية أفعال الحج فيه، أو دخول الحرم بعد الإحرام على احتمال في ذلك.
و الكافر غير مكلّف به على الأصحّ، و لا يصحّ منه اتّفاقا، فإن أسلم وجب عليه