251المعتبر شرعا.
و لو حجّ الفاقد نائبا عن الغير لم يجز عنه لو استطاع بعد، و الرجوع إلى شيء بعد الحجّ له و لو أجبى نفقته معتبر في الاستطاعة للخبرين.
و أوعية الزاد و الماء تابعة للمطعم و المشرب في الدخول في الاستطاعة، فإن تعذّرت مع مسيس الحاجة إليها سقط الوجوب، و يجب شراؤها مع وجود الثمن، و إن كثر و تفاحش.
و علف البهائم المملوكة و مشروبها و ما تحتاج إليه كالزاد و الراحلة في الاشتراط، و ليس ملك عين الراحلة شرطا، بل المعتبر ملك منافعها، و لو وجد الزاد و الراحلة و قصرت أمواله عن نفقة عياله الواجبي النفقة عليه، و المحتاج إليهم ذهابا و عودا انتفت الاستطاعة و سقط وجوب الحجّ، و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة كان مستحبّا غير مجز.
(الرابع) إمكان السير و تخلية السرب، و هو مشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأوّل: الصحّة،
فلا يجب على المريض المتضرّر بركوبه و بسفره، فلو لم يتضرّر وجب.
و هل على المتضرّر الاستنابة؟ قولان، و الوجوب قوّي، إذا ظهر استمراره، و الدواء في حقّ غير المتضرّر لطلب استشفائه عند الحاجة إليه كالزاد و العمى غير مانع، فإن افتقر إلى قائد و تعذّر لفقده أو فقد مئونته انتفى الوجوب عنه حتّى يجده و إلا فلا، و كذا الحجر لسفه أو تبذير ليس من الموانع، لكن على الولي أن يرسله مع حافظ عليه، و النفقة الزائدة في مال المبذّر و أجرة حافظه جزء من استطاعته إن لم يجد متبرّعا.
المطلب الثاني: حصول التثبّت له على الراحلة،
فالمعضوب 1غير المستمسك عليها و المفتقر إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما، فإن حجّا كان حجّهما مندوبا غير مجز، و لو لم يستمسك خلقة ففيه خلاف في وجوب الاستنابة، و الوجوب قويّ لعموم الأدلّة، و لو احتاج إلى حركة عنيفة و كان عاجزا عنه سقط في عامه ذلك، فإن طرقه الموت قبل التمكّن سقط.
المطلب الثالث: أمن طريقه على نفسه
و بضعه و ماله لوجوب تخلية السرب، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا تجب الاستنابة هنا على الأصحّ، و لو كان هناك غيره سلكه وجوبا، و إن كان أبعد مع سعة نفقته و البحر كالبرّ في جميع ذلك إن ظنّ السلامة به وجب، و الافتقار للسفن فيه كالافتقار للراحلة، و المفتقر لهما معا كالطريق المبعّض يعتبر فيهما التمكّن و القدرة، و إلا فلا.