250قبل المشعر، و إباحة التحليل للمولى في القنّ و المدبّر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد في حكم القنّ.
و للزوج و المولى منع الأمّة المزوّجة عن الحجّ، و لو هاياه و أحرم في يوم نوبته فالأقوى الصحّة، و لمولاه التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ، و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين، و لو أحرم القنّ و ما جرى مجراه بدون إذن المولى و أعتق قبل الوقوف بالمشعر وجب تجديد إحرامه من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.
و لو أفسده غير المأذون له لم يتعلّق به حكم من هذه الأحكام بل هو سواء و العدم ، و لو أفسد المأذون حجّه لزم القضاء على الفور، و وجب على السيّد تمكينه منه بغير إشكال لعموم الدليل، و إن تردّد فيه البعض.
و لو اجترح المأذون في إحرامه بما هو محرّم كالطيب و لبس ما لا يجوز لبسه فعليه الصوم في كفّاراته، و للمولى منعه لعدم إذن المولى في فعله، أمّا بدل الهدي فليس للمولى المنع منه.
(الثالث) الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ آية و رواية و إجماعا،
و المراد بها الشرعيّة لا العقليّة، و هي الزاد و الراحلة بالفعل أو بالقوّة.
أمّا الزاد فهو أن يملك ما تقوم به مئونته من مطعمه و مشربه بقدر حاله إلى الحجّ و إلى الإياب منه إلى وطنه و مئونة واجبي النفقة.
و أمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة و إن كان قادرا على المشي و إن قصرت عن مسافة القصر، و المعتبر فيها راحلة مثله، و كذا المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك مزامل، و لو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب دونه أو تعسّر.
و لو لم يجد الزاد و الراحلة عينين و تمكّن من شرائهما وجب و إن زاد عن ثمن المثل، و لو منع من دينه بمماطلة و ليس من ثمّة غيره فعاجز و إلا فقادر.
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عن دينه بقدر استطاعته و إن كان مؤجّلا و إلا فلا.
و لو تعارض الحجّ و النكاح فإن احتاج إلى الثاني و شقّ تركه قدم النكاح، و إلا تعيّن الحجّ، و يصرف رأس ما له الذي لا يقدر على التجارة إلا به في الحجّ، و لا يجب عليه الاقتراض له، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة 1المستثناة عن القرض.
و فاقد الاستطاعة القادر على التكسّب لا يجب عليه، و كذا لو وهب له قدرها أو بعضها و كان بيده الباقي لم يجب عليه إلا مع القبول، و لو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو اشترطت في الإجارة أو بعضها و كان مالكا للباقي وجب لتحقّقها على الوجه