249منه، و لا نيّة حجّتين أو عمرتين معا، و إن قرنهما في التلبية 1كما دلّت عليه الصحاح.
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحجّ في الوجوب على
المكلّف
و فيه مباحث:
[المبحث] (الأوّل) : البلوغ بأحد الأسباب الّتي قد مرّ ذكرها،
و العقل التكليفي الذي هو التمييز، فلا وجوب على الصبي و إن كان في غاية التمييز، و لا على المجنون المطبّق و إن كان بالغا، و لا على ذوي الأدوار إذا لم تنهض نوبة الإفاقة به، فلو حجّ عنهما أو بهما الولي و لو كان أمّا صحّ سواء حصل التمييز أو لم يحصل، و لم يجزهما عن حجّة الإسلام، بل يجب عليهما الحجّ بعد البلوغ و الإفاقة، و لو أدركا أحد الموقفين كاملين أجزأهما في المشهور، و لا مستند له إلا قياسه على العتق و أولويّته.
و يصحّ من المميّز المباشرة للحجّ، و هو شرعي مندوب، لكنّه غير مجز، و للوليّ أن يحرم عن الذمّي الذي لا يميّز، و يحضره في المواقف، و كلّ ما يتمكّن الصبي من فعله مباشرة فعله، و غيره يلزم وليّه.
و يستحبّ له جعل الحصى حال الرمي في كفّ غير المميّز و الرامي هو الولي، و لوازم المحظورات و الهدي على وليّه إن لم يطق الصوم و إلاّ صام، و ذبح عن الصغار لا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف، فإنّ الوجوب عليه دون الولي.
و الولي المحقّق هو الأولى بالتصرّف في ماله، و للأم نوع ولاية في الإحرام به للصحيح، و نفقته الزائدة على الولي و لو لم يكن للولي مال و عجز الصبيّ عن الصوم بدل الهدي صام الوليّ.
(الثاني) : الحرّيّة الخالصة
فلا وجوب على العبد المملوك و لو مبعّضا 2و إن أذن له مولاه، و لو تكلّفه مع الإذن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد حجّه بعد الموقفين وجبت عليه البدنة و إكمال ما أفسد، و القضاء و حجّة الإسلام و يقدّمها، فلو قدّم القضاء انتفى الإجزاء عن أحدهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أنّ القضاء يجزي عن حجّة الإسلام، و للمولى أن يرجع في إذنه قبل تلبّس العبد به لا بعده، فلو لم يبلغه عدم الإذن حتّى أتمّ حجّه صحّ، و للمولى أن يحلّه فيما لو أحرم بغير إذنه أو نهاه عن الإحرام و لم يبلّغه النهي، و الفائدة موضع ظهورها في العتق