136بمقدار مخارج الذهاب إلى الميقات، فذهب إليه متسكعا، و بعد الوصول إليه يكون له ما يكفيه للحج و العود إلى كفاية، فإنه لا إشكال في وجوب الحج عليه حينئذ و كفايته، و إن لم يكن واجبا من أول الأمر. (و اللّٰه العالم)
>سؤال 225< [احرام در محاذات ميقات]
إذا علم المكلف، أو ظن (في مقام يسوغ له العمل بالظن) بمحاذاة الميقات، مع التمكن من الإحرام من الميقات بعد ذلك، فهل يجب عليه الإحرام من المحاذي، أو يجوز له الإحرام من غيره؟ (مع استلزام الإحرام من المحاذي، النجاسة غالبا لكونه في المركب) >جواب<: وجوب الإحرام بمحاذاة الميقات غير معلوم، و إن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما. نعم، الظاهر جوازه، و إن تمكن من الإحرام من نفس الميقات بعد ذلك، بل و إن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير. نعم، الأحوط تجديد الإحرام من الميقات، إذا كان مع النجاسة في الثوب، أو البدن، بل لا يترك هذا الاحتياط.
>سؤال 226< [زير سايه رفتن در حال احرام]
إذا أحرم في المركب، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل، أم لا؟ >جواب<: ما دام المركب سائرا لا يجوز له الجلوس تحت الظلال، إلا لضرورة. نعم، في حال الوقف لا مانع منه.
>سؤال 227< [محل ذبح و اداء كفارات]
إذا كان في إحرام عمرة التمتع و لزمته الفدية و الكفارة من جهة ستر رأسه، أو لبس المخيط، أو غير ذلك، فهل يجوز له أداؤها في الطريق، أو في مكه معظمه، أو منى، أو غير ذلك، أو يتعين عليه مكان مخصوص؟ >جواب<: إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا، أو نحرا، في العمرة المتمتع بها، أو المفردة، يجب أن تؤدى في مكه. و إن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة إلى الأمكنة و الأحوط أن تكون بمنى، و إن كان لا يبعد التخيير بينه و بين مكه، بل مطلقا.
>سؤال 228< [وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت عدم
وصيّت]
إذا علم الوصي، أو الورثة، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام، و لكن تركها تقصيرا و عصيانا بدون عذر شرعي، فهل يجب عليهم إخراج حجة الإسلام له من الميقات، أو البلد؟ و أي منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الأصل؟ >جواب<: الأقوى كفاية الميقاتي، و هو الخارج من الأصل، و إن كان الأحوط للورثة