135بعد، زوال عذر شد، وجوب نائب [گرفتن]موقوف است بر بقاء استطاعت.
و أما مسأله اخيره، پس جايز نيست تأخير، و عذر مذكور مجوز تأخير نمىشود.
>سؤال 222< [نيابت فضولى از ميّت و آشكار شدن وصيّت ميّت
براى انجام حج توسط همان شخص پس از
عمل]
هر گاه كسى فضولتا حج ميت را استيجار كند از تركه او، بعد معلوم شود كه همان شخص وصى بوده است از جانب ميت، عمل او ممضى است، يا نه؟ >جواب<: أما حج صحيح است هر گاه آن شخص مشغول الذمه بوده، و أما اين كه آيا آن شخص ضامن است از جهت فضولى بودن، در تصرف در تركه، يا نه، پس مبنى است بر اين كه وصيت عهدى و ايقاع باشد پس صحيح است و ممضى است، چون در واقع فضولى نبوده. يا عقد باشد، پس مشكل است، از جهت اين كه قبول وصيت نشده است، و تصرف او هم به عنوان قبول نبوده. و هم چنين است هر گاه معلوم شود كه فضولى وكيل نبوده، پس مبنى است بر اين كه وكالت عقد است، يا ايقاع، مثل أذن، كه يقينا ايقاع است.
>سؤال 223< [معنى استطاعت براى حج]
بينوا حقيقة استطاعة حجة الإسلام على الرجل و المرأة؟ >جواب<: الاستطاعة تحقق بملك مقدار الزاد و الراحلة، و نفقة العيال حتى يرجع، مع كون الرجوع إلى كفاية من إجارة ملك، أو كسب، أو زراعة، أو تجارة، بحيث يجوز أمره بلا عسر و لا حرج.
>سؤال 224< [تزاحم حج و رعايت طهارت
كسى كه با فقر به حج برود]
إذا تمكن المكلف من طريق البحر إلى الحج لكنه متيقن بالنجاسة أيام إقامته في المركب في الذهاب و الإياب، و سلوك طريق البر الذي هو سالم عن النجاسة على الظاهر لا يمكنه، لعدم وفاء زاده و متاعه و دراهمه إلى ذلك، و سواء كان هذه السنة سنة استطاعته، أم استقر عليه الحج سابقا، بينوا حكم الجميع؟ (زيد عزكم) >جواب<: مع التيقن بالنجاسة و العلم بعدم إمكان تحصيل الطهارة للصلاة و الوضوء، لا يجب، بل لا يجوز المشي. و مع العصيان و المضي مع ذلك يصح حجه. و يجزي عن حجة الإسلام إذا كان مستقرا سابقا، أو كان متمكنا من طريق البر و مع ذلك ركب البحر، و إلا فيشكل كفايته عن حجة الإسلام، و إن كان الحكم بالكفاية أيضا ليس بعيدا كله. (و اللّٰه العالم) هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعة بعد الوصول إلى الميقات، و إلا فلا إشكال في الإجزاء عن حجة الإسلام. نظير ما إذا لم يكن مستطيعا من بلده، لعدم وفاء ماله، بأن يكون ناقصا