137الاستيجار من البلد.
>سؤال 229< [وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت
وصيّت و عدم تعيين]
إذا أوصى بحجة الإسلام و لم يعين أنها من البلد، أو الميقات، فأيهما يستناب له؟ >جواب<: يستناب له من الميقات على الأقوى، إلا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد، كما هو كذلك عرفا في أمثال زماننا. و على هذا الفرض يكون الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث على الأظهر.
>سؤال 230< [لزوم نايب گرفتن براى ميّت در صورت استطاعت و
شك در عذر شرعى براى انجام ندادن حج]
إذا كانت للموصي استطاعة بدنية للحج، و له مال متمكن معه من الذهاب إلى بيت اللّٰه و الإياب منه، و لم يحج و لم يوص، و ما يدري الوصي أ له عذر شرعي مانع من الاستطاعة، أم لا، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله، أو لا؟ >جواب<: مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لا يجوز للوصي الإخراج إلا بإذن الورثة.
>سؤال 231< [شرطيّت رجوع به كفايت در استطاعت]
شخصى مالى دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه و مخارج عيال و خرج راه مىكند، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود، آيا واجب است كه حج برود، يا نه؟ >جواب<: أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است، چون رجوع به كفايت شرط است على الأقوى.
>سؤال 232< [تزاحم اداء قرض با انجام حج]
شخصى مستطيع بود، فقير شد و قرض نمود، و بعد از آن غنى شد و مال آن وفا به يكى مىكند، حج واجب است برود، يا أداء دين نمايد؟ >جواب<: با عدم مطالبه ديان و رضاى به تأخير دين واجب است حج كردن. و با مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است.
>سؤال 233< [وافى نبودن تركۀ ميت به حج و قرض و مظالم و
كفارات]
شخصى واجب الحج بوده، رد مظالم در گردن داشته، و كفاره دادنى هم دارد، فوت شده، مال آن اكتفا نمىكند؟ >جواب<: قمست مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص.
>سؤال 234< [لزوم تقسيم گوشت قربانى در حج]
حاج كه در منى قربانى مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا، يا