209و محلين في الحرم و التفريق فيلزم كلا حكمه- فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته
و في عينيه أو يديه 350 أو رجليه القيمة و الواحد بالحساب ففيه نصف القيمة- و لو جمع بينه و بين آخر من اثنين فتمام القيمة و هكذا- هذا هو المشهور و مستنده ضعيف و زعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة و في الدروس جزم بالحكم في العينين و نسبه في اليدين و الرجلين إلى القيل و الأقوى وجوب الأرش في الجميع لأنه نقص حدث على الصيد- فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه
و لا يدخل الصيد في ملك المحرم
بحيازة و لا عقد و لا إرث - و لا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له هذا إذا كان 1عنده- أما النائي فالأقوى دخوله 2في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء و غيره كالإرث و عدم خروجه 3بالإحرام و المرجع فيه إلى العرف 351
و من نتف ريشه من حمام الحرم
فعليه صدقة بتلك اليد الجانية - و ليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بل هي أعم لجواز نتفها بغيرها و الرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية و هي سالمة من الإيراد و لو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء- 4و يجزئ مسماها 5و لا تسقط بنبات الريش و لا تجزي بغير اليد الجانية- و لو نتف أكثر من ريشه ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة- أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس و هو حسن إن وقع النتف على التعاقب و إلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا و إلا تصدق بشيء لثبوته بطريق أولى و لو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش و لو أحدث ما لا يوجب 6الأرش 352 نقصا 7ضمن أرشه و لا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل- و جزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا 8يجب إخراجه بمنى إن وقع في إحرام الحج و بمكة في إحرام العمرة و لو افتقر إلى الذبح وجب فيهما 9أيضا كالصدقة و لا تجزي الصدقة قبل الذبح و مستحقة الفقراء و المساكين بالحرم فعلا أو قوة كوكيلهم فيه و لا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه و يجوز في الإطعام التمليك و الأكل 210
البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات
في الوطء
عامدا عالما 10بالتحريم- قبلا أو دبرا قبل المشعر و إن وقف بعرفة على أصح القولين بدنة و يتم حجه و يأتي به من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك- و إن كان الحج نفلا و لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية و لا بين الحرة و الأمة و وطء الغلام كذلك في أصح القولين 353 دون الدابة في الأشهر- و هل الأولى فرضه و الثانية عقوبة أو بالعكس قولان و المروي الأول إلا أن الرواية مقطوعة و قد تقدم- و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة أو مطلقا و في كفارة خلف النذر و شبهه لو عينه بتلك السنة و في المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها- و عليها مطاوعة