206في الفداء و هو سهل- و أما بيض القبج و الدراج فخال عن النص و من ثم اختلفت العبارات فيها ففي بعضها اختصاص موضع النص و هو بيض القطا و في بعض 340 و منه الدروس إلحاق القبج و في ثالث إلحاق الدراج بهما و يمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض لأنه صنف منه- و إلا يتحرك الفرخ أرسل في الغنم بالعدد كما تقدم في النعام- فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية و تبعه الجماعة و ظاهره أن في كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و يشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة 1ابتداء بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله و هو 2أقل من الشاة بكثير فكيف يجب مع العجز و فسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين 3دون الشاة- و هذا الحكم 4هو الأجود لا لما ذكروه 5لمنع 6كون الشاة أشق 341 من الإرسال بل هي أسهل على أكثر الناس لتوقفه على تحصيل الإناث و الذكور و تحرى زمن الحمل و مراجعتها إلى حين النتاج- و صرفه هديا للكعبة و هذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة- 7بل 8لأن الشاة يجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى لأنها أعلى قيمة و أكثر منفعة من النتاج فيكون كبعض أفراد الواجب و الإرسال أقله و متى تعذر الواجب انتقل إلى بدله و هو هنا 9الأمران الآخران- من حيث البدل العام لا الخاص لقصوره عن الدلالة لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى
و في الحمامة
و هي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة 342 أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير- و أو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما- و كونه للترديد لاختلاف الفقهاء و أهل اللغة في اختيار كل منهما- و المصنف في الدروس اختار الأول خاصة و اختار المحقق و العلامة الثاني خاصة و الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف و هو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا و على كل تقدير فلا بد من إخراج القطا و الحجل من التعريف لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة- و كفارة الحمام بأي معنى اعتبر- شاة على المحرم في الحل و درهم على