201و شرب و قضاء حاجة و نوم يغلب عليه- و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعي لكن لو فرغ منهما قبل الفجر- وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة و في جواز رجوعه بعده 1318 إلى منى ليلا نظر من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين أعني المبيت بمنى و بمكة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب- 2و يظهر من الدروس جوازه 3و إن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل- و يشكل بأن مطلق التشاغل 4بالواجب غير مجوز- و يكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده منها و لو إلى مكة و يجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث- يبدأ بالأولى و هي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نكس فقدم مؤخرا- عامدا كان أو ناسيا بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع 319 و أما رمي الأولى فإنه صحيح و إن تأخرت لصيرورتها أولا فيعيد على ما يحصل معه الترتيب فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر- أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هكذا- و يحصل الترتيب بأربع حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أكمل الناقصة بعد ذلك- و إن كان أقل من أربع استأنف التالية و في الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا و كذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم 320 قطعه لوجوب الولاء- هذا كله مع الجهل أو النسيان أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا 5للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها و إعادتها 6إن لم تبلغ الأربع و إلا بنى عليها و استأنف الباقي- و يظهر من العبارة عدم الفرق 7بين العامد و غيره و بالتفصيل 8قطع في الدروس
و لو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع
إن لم يتعين - لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان- و لو نسي حصاة واحدة 321 و اشتبه الناقص من الجمرات- رماها على الجميع لحصول 9الترتيب بإكمال الأربع و كذا لو نسي اثنتين أو ثلاثا و لا يجب الترتيب هنا لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقي من باب المقدمة- كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس- نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب- لتعدد الرمي بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة 322 مرتبا لجواز التعدد و لو شك في أربع كذلك 10استأنف الجميع 11
و يستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه
أي يمين الرامي و يسارها بالإضافة إلى المستقبل- و الدعاء حالة الرمي و قبله بالمأثور- و الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة حامدا مصليا داعيا سائلا القبول- و كذا الثانية يستحب رميها عن يمينه و يسارها واقفا بعده كذلك- و لا يقف عند الثالثة و هي جمرة العقبة مستحبا و لو وقف