197أما الواجب و لو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم
و لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
أخرج عنه من صلب المال أي من أصله و إن لم يوص به 299 كغيره من الحقوق المالية الواجبة- و لو مات فاقده قبل الصوم صام الولي و قد تقدم بيانه في الصوم- عنه العشرة على قول - لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم- و يقوى مراعاة تمكنه منها 1في الوجوب فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب و يتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج و في السبعة بوصوله إلى أهله أو مضي المدة المشترطة 2300 إن أقام بغيره 3و مضى مدة يمكنه فيها الصوم و لو تمكن من البعض قضاه خاصة و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة- و هو ضعيف
و محل الذبح
لهدي التمتع- و الحلق منى و حدها من العقبة و هي خارجة عنها إلى وادي محسر و يظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا 4و الظاهر من كثير أنه منها.
و يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه بأن أشعره أو قلده و هذا هو سياقه شرعا فالعطف تفسيري- و إن كان ظاهر العبارة تغايرهما و لا يخرج عن ملك سائقه 301 بذلك و إن تعين ذبحه فله ركوبه و شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده و ليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين
و لو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط
لم يجب إقامة بدله و لو فرط فيه ضمنه- و لو عجز عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه- ذبحه أو نحره و صرفه في وجوهه في موضع عجزه- و لو لم يوجد فيه مستحق- أعلمه علامة الصدقة بأن يغمس نعله في دمه و يضرب بها صفحة سنامه 302 أو يكتب رقعة و يضعها عنده يؤذن بأنه هدي و يجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية و إباحة الأكل للنص و تسقط النية المقارنة لتناول المستحق و لا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد- و إن أمكنت- و يجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله- و الصدقة بثمنه - و وجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه و قد تعذر فيسقط و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه و بيعه النص 303 و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله 5- أجزأ 6عنه للنص أما لو ذبحه في غيره أو عن غيره أو لا بنيته لم يجز- 7و لا يجزئ ذبح هدي التمتع من غير صاحبه 8لو ضل- لعدم التعيين للذبح إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدي القران- فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذي اختاره