196الاستنابة فيهما اختيارا و يستحب نيتهما و لا يكفي نية المالك وحده- و يستحب جعل يده أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا- و يجب قسمته بين الاهداء إلى مؤمن- و الصدقة عليه مع فقره- و الأكل و لا ترتيب بينها و لا يجب التسوية بل يكفي من الأكل 293 مسماه و يعتبر فيهما 1أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه و تجب النية لكل منها مقارنة للتناول أو التسليم إلى المستحق أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و كذا الاهداء إلا أن يجعله صدقة- و بالأكل يأثم خاصة
و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها
مجتمعتين- بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها على اليمنى و كلاهما مروي- و طعنها من الجانب الأيمن بأن يقف 2الذابح على ذلك الجانب و يطعنها في موضع النحر فإنه متحد 294 و الدعاء عنده بالمأثور- و لو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول و كذا الناقص لو عجز عن التام للأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء- «و لحسنة معاوية بن عمار: إن لم تجد فما تيسر لك» و قيل ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم
و لو وجد الثمن دونه
3
مطلقا- خلفه عند من يشتريه و يهديه عنه من الثقات إن لم يقم بمكة طول ذي الحجة - فإن تعذر فيه فمن القابل فيه و يسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما 4و يتخير في الثلث الآخر 295 بين الأمرين 5مع احتمال قيام النائب 6مقامه فيه و لم يتعرضوا لهذا الحكم- و لو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن في محله- و لو بالاستدانة على ما في بلده و الاكتساب اللائق بحاله و بيع ما عدا المستثنيات في الدين- صام بدله عشرة أيام- ثلاثة أيام في الحج متوالية إلا ما استثني- 7بعد التلبس بالحج و لو من أول ذي الحجة و يستحب السابع و تالياه و آخر وقتها 296 آخر ذي الحجة- و سبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة أو حكما كمن لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو مضي شهر و يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها و هو أجود القولين و قد تقدم
و يتخير مولى المملوك المأذون له
في الحج- بين الاهداء عنه و بين أمره بالصوم لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم- لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ كما يجزئ عن غيره لو تبرع عليه متبرع و النص ورد بهذا التخيير و هو دليل على أنه 297 لا يملك شيئا و إلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه- و الحجر عليه غير مانع منه كالسفيه
و لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد
و لو عند الضرورة على أصح الأقوال و قيل يجزئ عن سبعة و عن سبعين أولي خوان واحد و قيل مطلقا و به روايات محمولة على المندوب 298 جمعا كهدي القران قبل تعينه و الأضحية فإنه يطلق عليها الهدي-