185و لو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع فإن زاد فكالمتعمد و إن بلغه تخير القطع و إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا و يقدم صلاة الفريضة على السعي- و يؤخر صلاة النافلة- و الركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه 251 و إنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار و قد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه و أضاف إليه أحد جانبيه في الألفية و في الدروس فعلهما في المقام و لو منعه زحام 1أو غيره صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه و الأوسط 2أوسط و يعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا و الأولى إضافة الأداء و يجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد و المقام أفضل- و تواصل أربعة أشواط فلو قطع الطواف لدونها بطل مطلقا- 3و إن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها - و بعد الأربعة يباح القطع لضرورة و صلاة فريضة و نافلة يخاف فوتها- و قضاء حاجة مؤمن لا مطلقا 4و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه- ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة أو النقصان و لو شك 5أخذ بالاحتياط هذا في طواف الفريضة أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا 6و يستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقا 7و في الدروس أطلق البناء فيها مطلقا 8252 و لو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته و بطلانه على الطواف فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما- و إن كان بعده بنى عليهما و إن لم يتجاوز نصف السعي فإنه تابع للطواف في البناء و الاستئناف- و لو شك في العدد أي عدد الأشواط بعده - أي بعد فراغه منه لم يلتفت مطلقا- 9و في الأثناء يبطل إن شك في النقيصة كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال- و يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع - إذا تحقق 10إكمالها إن كان على الركن 11و لو كان قبله بطل أيضا مطلقا كالنقصان لتردده بين محذورين الإكمال المحتمل للزيادة عمدا و القطع المحتمل للنقيصة و إنما اقتصر عليه بدون القيد لرجوعه 12إلى الشك في النقصان- 13و أما نفل الطواف فيبني فيه على الأقل مطلقا - سواء شك في الزيادة أم النقصان و سواء بلغ الركن أم لا هذا هو الأفضل و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة 14جاز 253 أيضا كالصلاة
و سننه
الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما و مضغ الإذخر بكسر الهمزة و الخاء المعجمة و دخول مكة من