184لعدم إمكان رفعه في حقهما و إن استباحا العبادة بالطهارة و في الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتيمم 247 مع تعذر المائية و هو المعتمد و الحكم مختص بالواجب أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة و إن كان أكمل و به صرح المصنف في غير الكتاب- و رفع الخبث و إطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة و غيره و هو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به و مختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن 1هنا كذلك و ظاهر الدروس 2القطع به و هو حسن بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا- 3و الختان في الرجل مع إمكانه فلو تعذر و ضاق وقته سقط و لا يعتبر في المرأة و أما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه و اعتباره قوي لعموم النص- إلا ما أجمع على خروجه و كذا القول في الصبي و إن لم يكن مكلفا- كالطهارة بالنسبة إلى صلاته- و ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة- و يختلف بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة 248
و واجبه
4
النية المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة- إسلامي أو غيره تمتع أو أحد قسيميه و الوجه على ما مر و القربة و المقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط- و البداءة بالحجر الأسود - بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله و لو ظنا و الأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية و لو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية و إلا فلا و النصوص مصرحة باستحباب الاستقبال و كذا جمع من الأصحاب- و الختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة و لا نقصان- و جعل البيت على يساره حال الطواف فلو استقبله بوجهه 249 أو ظهره أو جعله على يمينه و لو في خطوة منه بطل- و الطواف بينه و بين المقام حيث هو الآن مراعيا لتلك النسبة 5من جميع الجهات فلو خرج عنها و لو قليلا بطل و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن جعلناه خارجا من البيت و الظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت- و إدخال الحجر في الطواف للتأسي و الأمر به لا لكونه من البيت بل قد روي أنه ليس منه أو أن بعضه منه و أما 250 الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا- و خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في بابه حالته 6أو مشى على شاذروانه 7و لو خطوة أو مس حائطه من جهته ماشيا بطل 8فلو أراد مسه وقف حالته لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه- و إكمال السبع من الحجر إليه شوط- و عدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده و لو خطوة-