183بالطين و الحناء و الارتماس- و حمل متاع يستره أو بعضه نعم يستثنى عصام القربة و عصابة الصداع و ما يستر منه بالوسادة و في صدقة باليد وجهان و قطع في التذكرة بجوازه و في الدروس جعل تركه أولى و الأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار و المراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما فالأذنان ليستا منه خلافا للتحرير 243
و تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
و لا تصدق باليد كالرأس و لا بالنوم عليه و يستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس- لأن مراعاة الستر أقوى و حق الصلاة أسبق- و يجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها على المشهور و النص خال من اعتبار عدم الإصابة و معه لا يختص بالأنف بل يجوز الزيادة و يتخير الخنثى بين وظيفة الرجل و المرأة فيغطي الرأس أو الوجه و لو جمعت بينهما كفرت
و النقاب للمرأة
و خصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية و إلا فهو كالمستغنى عنه
و الحناء للزينة
لا للسنة سواء الرجل و المرأة و المرجع فيهما إلى القصد و كذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه و المشهور فيه 244 الكراهة و إن كان التحريم أولى
و التختم للزينة
لا للسنة و المرجع فيهما إلى القصد أيضا
و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي
و إظهار المعتاد منه للزوج و غيره من المحارم و كذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا و القول بالتحريم كذلك هو المشهور و لا فدية له سوى الاستغفار
و لبس الخفين للرجل
و ما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا- و الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين- و التظليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه 245 و المعتبر منه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه و احترز بالرجل عن المرأة و الصبي- فيجوز لهما الظل اتفاقا و بالصحيح عن العليل و من لا يتحمل الحر و البرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة فيجوز له الظل لكن تجب الفدية-
و لبس السلاح اختيارا
في المشهور و إن ضعف دليله- و مع الحاجة إليه يباح قطعا و لا فدية فيه مطلقا 1
و قطع شجر الحرم و حشيشه
الأخضرين- إلا الإذخر و ما ينبت في ملكه و عودي المحالة بالفتح و هي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري و في تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر من ورودها لغة مخصوصة و كون الحكم على خلاف 246 الأصل- و شجر الفواكه و يحرم ذلك 2على المحل أيضا و لذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام
و قتل هوام الجسد
بالتشديد جمع هامة و هي دوابه كالقمل و القراد و في إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم و لا فرق بين قتله مباشرة و تسبيبا كوضع دواء يقتله- و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده و ظاهر النص و الفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول أو أحرز- نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا.
القول في الطواف
و يشترط فيه
رفع الحدث
3
مقتضاه عدم صحته من المستحاضة و المتيمم-