182
البحر و هو ما يبيض و يفرخ معا فيه - لا إذا تخلف أحدهما 1و إن لازم الماء كالبط و المتولد بين الصيد- و غيره يتبع الاسم فإن انتفيا عنه و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق 2بأحد أفراده
و النساء بكل استمتاع
من الجماع و مقدماته حتى العقد و الشهادة عليه و إقامتها و إن تحملها محلا أو كان 238 العقد بين محلين-
و الاستمناء
و هو استدعاء المني بغير الجماع
و لبس المخيط
و إن قلت الخياطة و شبهه مما أحاط كالدرع المنسوج و اللبد المعمول كذلك
و عقد الرداء
و تخليله 3و زره و نحو ذلك دون عقد الإزار و نحوه فإنه جائز و يستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته
و مطلق الطيب
و هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك و العنبر و الزعفران و ماء الورد- و خرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا- كالقرنفل 239 و الدارصيني و سائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه و كذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج و الحناء و العصفر و أما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد و الياسمين فهو ريحان- و الأقوى تحريم شمه أيضا و عليه المصنف في الدروس و ظاهره هنا عدم التحريم و استثنى منه الشيح و الخزامي و الإذخر- و القيصوم إن سميت ريحانا و نبه بالإطلاق على خلاف الشيخ 240 حيث خصه بأربعة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في قول آخر له بستة بإضافة العود و الكافور إليها و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و العطر في المسعى
و القبض 4من كريه
الرائحة
لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم بخلاف الطيب
و الاكتحال
بالسواد و المطيب لكن لا فدية في الأول و الثاني من أفراد الطيب 5
و الادهان
بمطيب و غيره اختيارا و لا كفارة في غير المطيب منه بل الإثم- و يجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا
و الجدال
و هو قول لا و الله و بلى و الله و قيل مطلق اليمين و هو خيرة الدروس و إنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جوازه و لا كفارة- و 241 الفسوق و هو الكذب مطلقا-
و السباب
للمسلم- و تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره و لكنه فيه آكد كالصوم و الاعتكاف- و لا كفارة فيه سوى الاستغفار
و النظر في المرآة
بكسر الميم و بعد الهمزة ألف و لا فدية له
و إخراج الدم اختيارا
و لو بحك الجسد و السواك و الأقوى أنه لا فدية له و احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح و شق دمل و حجامة و فصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا
و قلع الضرس
و الرواية مجهولة مقطوعة و من ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم و لكن لا فدية له و في روايته أن فيه شاة
و قص الظفر
بل مطلق إزالته أو بعضه اختيارا فلو انكسر فله إزالته و الأقوى أن فيه 242 الفدية كغيره للرواية
و إزالة الشعر
بحلق و نتف و غيرهما مع الاختيار فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شيء عليه و لو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء لأنه 6محل المؤذي 7لا نفسه و المعتبر إزالته بنفسه فلو كشط جلده عليها شعر فلا شيء في الشعر- لأنه غير مقصود بالإبانة
و تغطية الرأس للرجل
بثوب و غيره حتى