181بغيرها و إذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة و إذا أشرف على الأبطح 1متمتعا و تسر المرأة و الخنثى و يجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي 234 و هذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة و إلا جاز العقد بها و هو ظاهر الأخبار- و ليجدد عند مختلف الأحوال بركوب و نزول و علو و هبوط و ملاقاة أحد و يقظة و خصوصا بالأسحار و إدبار الصلوات- و يضاف إليها التلبيات المستحبة و هي لبيك ذا المعارج إلخ- و يقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة و حدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها و عقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها- و الحاج إلى زوال عرفة و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها من أحد المواقيت و إن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم و موضع الإحرام مسافة- و الاشتراط قبل نية الإحرام متصلا بها بأن يحله حيث حبسه- و لفظه المروي: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله فإن عرض 235 لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على- اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة
و يكره الإحرام في الثياب السود
بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء- و المعصفرة و شبهها و قيدها في الدروس بالمشبعة 2فلا يكره بغيره و الفضل في البيض من القطن- و النوم عليها أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد و المعصفر و شبهه من الألوان- و الوسخة إذا كان الوسخ ابتداء أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها إلا لنجاسة- و المعلمة بالبناء للمجهول و هي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز و الصبغ- و دخول الحمام حالة الإحرام و تلبية المنادي بأن يقول له لبيك لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره بل يجيبه بغيرها 236 من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك
و أما التروك المحرمة فثلاثون
صيد البر
و ضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة و من المحرم الثعلب و الأرنب و الضب و اليربوع و القنفذ و القمل و الزنبور و العظاية فلا يحرم قتل الأنعام و إن توحشت و لا صيد الضبع و النمر و الصقر و شبهها من حيوان البر و لا الفأرة و الحية و نحوهما و لا يختص التحريم بمباشرة قتلها بل يحرم الإعانة عليه- و لو دلالة عليها 237 و إشارة إليها بأحد الأعضاء و هي أخص من الدلالة- و لا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما و محلا- و لا بين الخفية و الواضحة نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها و إنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية 3و اعتمادا على ما اشتهر من التخصيص- 4و لا يحرم صيد