177على وجهه و الجاهل عامد- و لو كان ناسيا صح إحرامه الثاني و حجه و لا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء بل محللا- و يستحب جبره بشاة للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا و لو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل و وجب إكمال العمرة و اعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا و إن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
الفصل الثالث في المواقيت
واحدها ميقات 1و هو لغة الوقت المضروب للفعل و الموضع المعين له و المراد هنا الثاني-
لا يصح
الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر و شبهه
من العهد و اليمين- إذا 2وقع الإحرام 222 في أشهر الحج هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها و هو الحج مطلقا و عمرة التمتع- و لو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا- 3و القول بجواز تقديمه بالنذر و شبهه أصح القولين و أشهرهما و به أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده- و لو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضا ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل- و تحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره و ليكن الإحرام 4في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا- و لا يجب إعادته فيه في الموضعين 5في أصح القولين للامتثال المقتضي للإجزاء 223 نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها
و لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
عدا ما استثني من المتكرر و من دخلها لقتال و من ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات و متى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام- فيجب الرجوع إليه مع الإمكان- فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه 6بغير إحرام عالما بوجوبه و وجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا بل كان سببه إرادة الدخول فإن ذلك موجب له كالمنذور نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه و إن أثم بتأخير الإحرام- و إلا يكن متعمدا- بل نسي أو جهل و لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها- أحرم 7من حيث أمكن و لو دخل