174يذكره هنا و في الدروس أطلق القرب 211 و كذا أطلق جماعة و المصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا فالعمل به متعين و إن كان ما ذكره هنا متوجها و على ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها و على اعتبار مكة فالحكم كذلك إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما و لو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه و لو كان مجاورا 1بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت و بعدهما يساوي أهلها-
و يشترط في القران
ذلك المذكور في حج الإفراد- و يزيد عقده 2لإحرامه بسياق الهدي و إشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن- و لطخه بدمه إن كان بدنة و تقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة- بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق فيه و لو نافلة و لو قلد الإبل 212 بدل إشعارها جاز
مسائل
الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع
اختيارا و هي هذه المتعة التي أنكرها الثاني- لكن لا يلبي بعد طوافه و سعيه لأنهما 3محللان من العمرة في الجملة و التلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان و لأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليها- و بقي على حجه السابق لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق ع و لأن العدول كان مشروطا بعد التلبية- و لا ينافي ذلك الطواف و السعي لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف- و الحكم بذلك هو المشهور و إن كان مستنده لا يخلو من شيء و قيل و القائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية اطراحا للرواية و عملا بالحكم الثابت من جواز النفل بالنية و التلبية ذكر لا أثر له في المنع- و لا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي ص حيث بقي 213 على حجه لكونه قارنا و أمر من لم يسق الهدي بالعدول و قيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب- بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أم مخيرا بينه و بين غيره كالناذر مطلقا- و ذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز- كما أمر به النبي ص من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب- و هو قوي لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا و عدم جوازه ابتداء- 4بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد و قسيمه كالمندوب و الواجب المخير جمعا بين ما دل