172إليه- و لو يمكن فالعدم أقوى حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته و إطلاق النص أذن له- و قيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا بناء على ما سبق و هو بعيد لإطلاق النص و إفضائه إلى مخالفته 1حيث يتعذر 2
الفصل الثاني في أنواع الحج و هي ثلاثة
تمتع
و أصله التلذذ سمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج- و هو فرض من نأى أي بعد عن مكة بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب على الأصح للأخبار الصحيحة الدالة عليه و القول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية و الأربعين- على كونها موزعة على الجهات الأربع فيخص كل واحدة اثنى عشر- و مبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله و يحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا و إلا فمحلته و يمتاز هذا النوع عن قسيميه- أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنيته.
و قران و إفراد
و يشتركان في تأخير العمرة عن الحج و جملة 205 الأفعال و ينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي و التلبية و الإفراد بها و قيل القران أن يقرن بين الحج و العمرة بنية واحدة فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي و المشهور الأول- و هو أي كل واحد منهما- فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة- مخيرا بين النوعين و القران أفضل- و لو أطلق الناذر و شبهه للحج- تخير في الثلاثة مكيا كان أم أفقيا- و كذا يتخير من حج ندبا - و التمتع أفضل مطلقا و إن حج ألفا و ألفا- و ليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض- العدول إلى غيره على الأصح عملا 206 بظاهر الآية 3و صريح الرواية و عليه الأكثر و القول الآخر جواز التمتع للمكي و به روايات حملها على الضرورة طريق الجمع أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة استثناء من عدم جواز العدول مطلقا و يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها- أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها و خوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده و نحوه و ضرورة المكي بخوف 207 الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر- و خوف عدو بعده و فوت الصحبة كذلك- و لا يقع و في نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه- أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج- شوال و ذي القعدة و ذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها و قيل عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا و من جعلها الثلاثة