167و أولوية 1الموت 187 بعده منه حالته ممنوعة- و لو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم أم لا لم يصح الحج عنهما و إن كان 2النائب أجيرا و قد قبض الأجرة- استعيد من الأجرة بالنسبة أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا- و كان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج و إن كان عليه و على الذهاب استحق أجرة الذهاب و الإحرام و استعيد الباقي و إن كان عليهما و على العود فبنسبته إلى الجميع و إن كان موته قبل 188 الإحرام ففي الأولين لا يستحق شيئا و في الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه- و أما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب- إلى المجموع منه و من أفعال الحج و العود كما ذهب إليه جماعة ففي غاية الضعف لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة دون الذهاب إليه و إن جعلناه مقدمة للواجب- و العود الذي لا دخل له في الحقيقة و لا ما يتوقف عليها 3بوجه
و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
من نوع الحج و وصفه- حتى الطريق مع الغرض قيد في تعين الطريق بالتعيين بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه كمشقته و بعده حيث يكون داخلا 189 في الإجارة لاستلزامها زيادة الثواب أو بعد مسافة الإحرام- و يمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا 4فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل أو تعينه على المنوب عنه- فمع انتفائه كالمندوب و الواجب المخير كنذر مطلق 5أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل كالعدول من الإفراد إلى القران و منهما إلى التمتع لا منه إليهما و لا من القران إلى الإفراد- و لكن يشكل ذلك في الميقات فإن المصنف و غيره أطلقوا تعينه بالتعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل و غيره و إنما جوزوا 190 ذلك في الطريق و النوع بالنص و لما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به و إن كان التفصيل فيه متوجها أيضا إلا أنه لا قائل به و حيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه يستحق جميع الأجرة- و لا معه لا يستحق في النوع شيئا و في الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع و تسقط أجرة ما تركه من الطريق- و لا يوزع للطريق المسلوكة لأنه غير ما استؤجر عليه و أطلق المصنف و جماعة الرجوع عليه بالتفاوت بينهما و كذا القول في الميقات 191 و يقع الحج عن المنوب عنه في الجميع و إن لم يستحق في الأول أجرة- و ليس له الاستنابة إلا مع الإذن له فيها صريحا ممن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصي لا الوكيل إلا مع إذن الموكل له في ذلك- أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق لا إيقاعه مطلقا فإنه يقضي المباشرة بنفسه و المراد بتقييده بالإطلاق-